توفى ابي وترك مبلغ ف البيت وفي دولابه ،،هل هذا المبلغ من حق الزوجة فقط كمصاريف للبيت ام الورثة كلهم وتتقسم بالشرع كلنا متزوجين
أنا شاب عمري 28 سنة، وعندي أختان بالغتان، ومتزوجتان، ووالدتي ربة منزل. ټوفي والدي أول شهر يناير، بعد فترة طويلة من المړض، كنت أنا القائم بالمصاريف بأمر من والدي، من راتب المعاش، ومصادر الدخل الأخرى، ومدخراته، وعند الۏفاة كان هناك جزء من المال الخاص به في المنزل تم صرفه علي الچنازة، والعزاء، ثم بعض أوراق المحكمة، ومكاتب الصحة، وخلافه، وتم الصرف منه على المنزل من متطلبات معيشة. ثم بقي مبلغ من المال، فهل ما بقي يخص والدتي؛ لأنها من كانت تعيش معه في المنزل؟ أم يوزع على الورثة؟ ثم بعد ذلك تم تصفية المعاش، ونقله لوالدتي من خلال التأمينات، لأنها الوحيدة المستحقة للمعاش، وتم صرف منحة ۏفاة، ومصاريف جنازة، من مكتب التأمينات باسم والدتي، فهل هذا المال خاص بها؟ أم للورثة حق فيه؟ وهل عليها رد ما تم صرفه على الچنازة والعزاء من هذا المال، ويوزع على الورثة؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجوابنا يتلخص فيما يلي:
1ـ ما بقي عندك من مال الوالد يقسم بين كل الورثة القسمة الشرعية، وليس لأمك فيه إلا نصيبها الشرعي في الميراث، وهو الثمن، لقول الله تعالى في نصيب الزوجة عند وجود فرع وارث لزوجها المېت: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
2ـ المعاش الذي يُصرف لأمك بعد ۏفاة أبيك، إن كان هبة من الدولة، أو من جهة العمل، فهو لمن تخصصهم الجهة المانحة، ولا يكون سبيلُه سبيلَ الميراث، وإن كان في أصله مستحقات مالية لوالدك، فإنه لا يكون لأمك فقط، بل يقسم بين الورثة القسمة الشرعية، وانظر التفصيل في الفتوين: 354550، 202666
3ـ مصاريف الچنازة كثمن الكفن، وأجرة الغسال، ونحوها، هذه تسمى مؤن التجهيز، ولا حرج عليك فيما أنفقته من مال التركة فيها بالمعروف، لأنها مقدمة على حق الورثة في المال، وتؤخذ من التركة قبل قسمتها على الورثة.